91

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: الوتر بواحدة لا يصلي قبلها وأصبح ولم يوتر

سمعت أحمد، يقول: «الأحاديث التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة، كان قبلها صلاة متقدمة» سمعت أحمد، " سئل عن رجل تنفل بعد العشاء الآخرة، ثم تعشى، ثم أراد أن يوتر، يعجبك أن يركع ركعتين، ثم يوتر؟ قال: نعم «.

سمعت أحمد،» سئل عن رجل أصبح ولم يوتر؟ قال: لا يوتر بركعة، إلا أن يخاف طلوع الشمس، قيل: يوتر بثلاث، قال: نعم، ثم يصلي الركعتين، إلا أن يخاف طلوع الشمس «.

سمعت أحمد،» سئل عمن صلى من الليل، ثم نام ولم يوتر؟ قال: يعجبني أن يركع الرجل ركعتين، ثم يسلم، ثم يوتر بواحدة «.

سمعت رجلا، قال لأحمد» أوتر في السفر بواحدة؟ قال: صل قبلها ركعتين، ثم سلم ".

باب: القنوت

قلت لأحمد " القنوت في الوتر السنة كلها؟ قال: إن شاء، قلت: فما تختار أنت؟ قال: أما أنا ما أقنت إلا في النصف الباقي، إلا أن أصلي خلف إمام يقنت، فأقنت معه «.

قلت لأحمد» إذا كان يقنت النصف الآخر، متى يبتدئ؟ قال: إذا مضى خمس عشرة، ليلة سادس عشرة «.

Shafi 95