331

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Editsa

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

أختان، فإذا ليست بينهما قرابة؟ قال: إذا ثبت عنده، قلت: بإقرارهما؟ قال: لا بأس أن يفرق بينهما، قلت لأحمد: فيلزمه ردهما إلى المقسم؟ قال: ولم يلزمه؟ ! «.

1604 -

قلت لأحمد» الرجل يشتري الجارية من السبي، معها أمها فيخلي عنها، أعني: عن الأم في بلاد الروم ليكون أثمن لابنتها، قال: هذه يطمع في إسلامها، وكره أن يخلى عنها، قلت لأحمد: فإن تهاون في تعاهدها رجاء أن تهرب؟ فقال: هذا قد اشتهى أن تهرب، وكأنه كرهه ".

باب: الغلول

1605 -

قلت لأحمد " الغال يحرم سهمه؟ قال: يقولون ذاك ".

باب: التجارة في الغزو

1606 -

قلت لأحمد " في التجارة في الغزو؟ فرخص فيه، ورخص في الرجل يعمل في الغزو في سياقة الغنم، قال: لم يزل أهل الشام يفعلون هذا «.

1607 -

سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يعمل في الغزو بكرى؟ فقال: أرجو، ولكن ليس كمن لا يشوب غزوه بشيء من هذا «.

1608 -

قلت لأحمد» قال ابن المبارك في الجيش ينهزمون، قال:

Shafi da ba'a sani ba