329

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Editsa

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: الأسير يخلى على أن يبعث إليهم بمال

1591 -

سمعت أحمد، " سئل عن الرجل يؤسر، فيقول لعلج: أخرجني إلى بلادي واعطيك كذا وكذا، ترى له أن يفي بذلك؟ قال: نعم «.

1592 -

سمعت أحمد،» سئل عن الأسير يحلف لهم أن يبعث إليهم بمال، أيفي لهم به؟ قال: نعم «.

1593 -

سمعت أحمد ،» سئل عن العلج يجيء بالأسير على أن يفادي بنفسه، فلم يجد ما يفادي نفسه؟ قال: المسلمون على حال إن لم يفاد به من بيت المال ولا يرد ".

باب: الأمان

1594 -

سمعت أحمد، " سئل عن أمان المرأة؟ قال: جائز ".

1595 -

قيل لأحمد، وأنا أسمع: " أمان الأسير؟ قال: جائز «.

1596 -

قلت لأحمد» لو أن أسراء في عمورية نزل بهم المسلمون، فقال الأسراء: أنتم آمنون يريدون بذلك القربة إليهم؟ قال: يرحلون عنهم «.

1597 -

قلت لأحمد» الرجل يحمل على العلج، فيصيح به بالرومية: قف، أو ألق سلاحك؟ قال: هذا أمان، قلت: فإن العلج علم أنه ليس له منه منجا؟ فقال: هذا أمان،

Shafi da ba'a sani ba