320

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Editsa

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: أكل العلف من أرض الروم

1546 -

سألت أحمد بن حنبل، قلت: " إذا قال الإمام: من كان عنده من دقيق الروم، فليأت به للسبي؟ قال: ينبغي لهم أن يأتوا به، ينبغي لهم أن ينتهوا إلى ما يأمرهم «.

1547 -

قلت لأحمد» يشتري الرجل السبي في بلاد الروم، يطعمهم من طعام الروم؟ قال: نعم يطعمهم «.

1548 -

قلت لأحمد» الرجل يموت في بلاد الروم ومعه شيء من طعامهم، أعني: من طعام الروم مما أخذه من بيوتهم، قلت: يأكله رفقاؤه؟ قال: نعم «.

1549 -

قلت لأحمد» الزيت، أعني: من زيت الروم، يدهن به في بلاد الروم؟ قال: إذا كان من صداع أو ضرورة إليه، يعني: فلا بأس، فأما للتزين فلا يعجبني ".

1550 -

حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا أبو إسحاق، قال: قلت للأوزاعي " في الزيت يصيبه في بلاد الروم يدهن به الرجل؟ قال: لا «.

1551 -

قلت لأحمد» الرجل يضطر، وليس عنده علف فيشتري شعيرا روميا من رجل في السر، ثم يرفعه إلى المقسم؟ قال: لا، كررته عليه غير مرة، وقلت: إنه إذا رفعه، أعني: إلى صاحب المقسم يأخذه منه، أعني: ثمنه؟ قال: لا، أليس هو الذي حمله على البيع، وكره أن يشتريه، وأبى أن يرخص فيه ".

Shafi da ba'a sani ba