316

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Editsa

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

قلت: أغار على قرية فنزل فيها والسبي والدواب والخرثي معهم في القرية «.

1525 -

قلت لأحمد مرة» يمنع الناس من جمعه الكسل، لا يخافون عليه عدوا، فيقول الإمام: من جاء بعشرة أثواب فله ثوب، ومن جاء بعشر رءوس له رأس، فيجمعونها بغير سلاح؟ فرخص فيه، وقال مرة: أرجو أن لا يكون به بأس، إذا كان يريد به جمع الغنيمة ".

1526 -

قلت: " قال الإمام: من جاء بعلج فله كذا وكذا، فجاء بعلج فقتل، أيطيب له ما يعطى؟ قال: نعم ".

1527 -

قلت: " إذا قال: من رجع إلى الساقة فله دينار، والرجل يعمل في سياقة الغنم؟ قال: لم يزل أهل الشام يفعلون هذا، وقد يكون في رجوعهم إلى الساقة، وسياقهم الغنم منفعة ".

1528 -

قلت: " قال، أعني: الإمام: من جاء بعدل دقيق من دقيق الروم، فله دينار يريده لطعام السبي، ما ترى في أخذ الدينار؟ فلم ير به بأسا «.

1529 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل أخذ عشر رءوس، يعني: في

Shafi da ba'a sani ba