291

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

1410 -

سمعت أحمد، " سئل عن امرأة وبنت وأم وأخ وأختين لأم وأب؟ فقال: من أربعة وعشرين، للابنة اثنا عشر، وللمرأة ثلاثة، وللأم أربعة، وما بقي بين الأخ والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين ".

باب: الغرقى وذوي الأرحام

1411 -

قلت لأحمد " الغرقى يورث بعضهم من بعض؟ قال: أكثر الأحاديث عليه , ولا نعلم بين أهل الكوفة فيه اختلافا حتى جاء أبو حنيفة، فقاله، وتباعه على ذلك سفيان «.

1412 -

سمعت أحمد،» سئل عن مسألة في ذوي الأرحام، فورث ذوي الأرحام فيها «.

1413 -

سمعت أحمد،» يقول في ابنتين وأخت وابن أخ، قال: ليس لابن أخ شيء ".

باب: ميراث المولاة

1414 -

سمعت أحمد، " سئل عن بنت ومولى؟ قال: النصف للبنت والنصف للمولى، واحتج بحديث بنت حمزة «.

1415 -

سمعت أحمد،» سئل عن أم ومولى؟ قال: للأم الثلث، وما

Shafi da ba'a sani ba