280

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

إلى إمام المسلمين في الخمر والخنازير؟ فقال: ما يعجبني أن أحكم بينهم في الخمر والخنازير والدم ونحو هذا، سمعت أحمد، قيل له: فإن اختصموا في أثمانها؟ قال: يحكم بينهم «.

1360 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل كتب حقا على رجلين، أيهما شاء يأخذ بحقه؟ قال: يأخذ أيهما شاء، فإذا قبض من واحد برئ الآخر «.

1361 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل في يديه دار فأقام رجل البينة أنها داره، وأقام الذي في يديه الدار أنها داره ورثها؟ قال أحمد: البينة بينة المدعي، ليس لصاحب الدار بينة، قال: وفي الثوب مثل ذلك، وفي كل شيء ".

سمعته أفتى بهذا غيره، ولم يذكر مرة: «ورثها» .

وقال فيه أحمد مرة: وقد قالوا في النتاج، وهو حديث ضعيف، قيل: ليس تذهب إليه؟ قال: لا.

1362 -

سمعت أحمد، " قال في دار في يدي اثنين أقام كل واحد، يعني: البينة أنها له: أنها بينهما نصفان، قيل لأحمد: وكذلك إن لم يقم أحد البينة؟ قال: نعم «.

1363 -

قلت لأحمد» رجل قامت عليه بينة وعدلت، ثم جاء المقام

Shafi da ba'a sani ba