274

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

قلت: إنه مال حي على الغرام ويتقاضاه؟ فسكت ولم يجب فيه، وكان قال قبل ذلك: إذا مات ولولده عليه دين، وله دين تأوي على الناس فيأخذون منه؟ قال: ما أخذوا هو ميراث بينهم، ويسقط عن الميت دين ولده «.

1335 -

قلت لأحمد» الوالدة ليست في مال ولدها مثل الوالد؟ قال: لا، لعمري ".

باب: الصلح

1336 -

سمعت أحمد، " سئل عن رجل كان جعل له رجل مالا بسبب ليس يطيب، ثم وقع الرجل بخراسان، فكتب إليه: أن صالحني من ذلك على شيء، خذ بعضه واجعلني من باقيه في حل، فدارت الكتب بينهم في ذلك جائز، وجاءت الكتب بالعلامات، وجاء رجل ممن حضر ذلك، وكتب إليه كتبا بذلك: إنه قد جعلك في حل من كل ما كان له قبلك؟ قال أحمد: كان يعجبني بعد أن خرج منه أن يبعث بواليه، أي: لا يسأله أن يحلله، قيل لأحمد: فقد فعل وطيب ذاك نفسه؟ قال أحمد: ما يكون بعدما حلله «.

1337 -

سمعت أحمد،» سئل عن امرأة لها مهر على زوجها، وكان لها ابن منه فمات الابن، أتأخذ مهرها من ميراث ابنها من نصيب زوجها من

Shafi da ba'a sani ba