267

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: الشركة

1295 -

سمعت أبا عبد الله، " سئل عن رجل برأس مال، وآخر لم يجيء، فقال له: اعمل معي فما كان من ربح فهو بيننا نصفين، فلم يربحا شيئا؟ قال: إن ربح شيئا فله نصف ما ربح، وإلا فلا شيء له ".

باب: المضاربة

1296 -

سمعت أبا عبد الله، " سئل عن المضارب إذا أنفق؟ قال: لا ينفق إلا بإذن صاحبه ".

1297 -

سمعت أحمد، سئل عن المضارب إذا خالف؟ قال: يختلفون فيه.

1298 -

سمعت أحمد، " سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فكان يجيئه فيعطيه العشرين درهما والدينار ونحوه، ويقول: هذا من الربح، فلما حاسبه، قال: إنما كنت أعطيتك كله من رأس المال؟ قال أحمد: هذا أعطى ماله خائن، له عليه يمين؟ قال: أدنى ما له عليه اليمين «.

1299 -

سمعت أحمد،» سئل عن الثوب يعطى على الثلث والربع للحائك؟ قال: لا بأس به، ثم قال أحمد: وهل هذا إلا مثل المضاربة، ومثل قصة خيبر، لعله أن لا يربح المضارب شيئا، أو لا تخرج الأرض شيئا، كلها عندي قريبة «.

1300 -

سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يبيع البز، فيطلب منه صنفا

Shafi da ba'a sani ba