261

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

1265 -

» سألت أحمد عن كرى الحمام؟ قال: أخشى، كأنه يكرهه «.

1266 -

سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يقطع عليه الطريق، فيذهب متاعه فيتبع اللصوص فيشتريه منهم؟ قال: هذا أرجو أن لا يكون به بأس ".

باب: بيع الماء والكلإ

1267 -

سمعت أحمد، " سئل عن شرى ماء مرو يبيعونه مياومة؟ قال: الماء لا يجوز بيعه، يعني: فضل ماء النهر والآبار والعيون، يعني: في قراره حتى يجعل في وعاء، فلا بأس به حينئذ «.

1268 -

سمعت أحمد،» سئل عن بيع الحشيش؟ فقال: لا يباع، يريد: في منبته، ثم قال: ما لم يتكلف فلا يباع ".

باب: الشراء لا يسمي الثمن، واستقراض الطعام

1269 -

سمعت أحمد، " سئل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشيء بعد الشيء، ثم يحاسبه بعد ذلك؟ قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأس،

Shafi 265