257

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: ترك الشبهة في التجارة

1248 -

سمعت رجلا، سأل أحمد، قال: رجل له سلاح هاهنا ببغداد، فما ترى في بيعه؟ فسمعت أحمد، قال له: دعه، ولم يجب فيه.

1249 -

سمعت أحمد، قال له رجل " اشتريت جارية وأقرت بالعبودية فأقامت عندي حتى حبلت، ثم زعمت أنها حرة من الأنصار، قال أحمد: استثبت في هذا واجتنب الجارية، قال: فلا آوي معها في بيت؟ قال: لا.

فسمعت أحمد، قال له: كيف دينها؟ قال: لم أر منها إلا خيرا، قال: ذاك أحرى أن تقبل قولها، قال الرجل لأحمد: فإن رجعت عن قولها؟ قال: لا أدري، سل عن هذا غيري، قلت لأحمد: فإن أعتقها، ثم تزوجها؟ قال: لا يفعل ".

باب: دخول أرض الغضب والتجارة فيها

1250 -

سمعت أحمد، " سئل عن الشراء والبيع في سوق مرو؟ فقال: ما لسوقها؟ قال: يقولون: هي صافية؟ قال: إن كانت صافية فتحول منها، لا تشتري منها، ولا تبيع «.

1251 -

سمعت أحمد، قال له رجل» الشراء من هؤلاء الذين في الطريق؟ فقال: تقدر أن لا تشتري منهم، كلهم في الطريق؟ ! ".

Shafi 261