255

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

بقيت عليه دراهمه ليس بأنها زيوف، كانت الدراهم إذ ذاك سود، فقال عمر: بينوا، وليس مثل هذه المحدثة في الإسلام " حدثنا أبو داود، قال: سمعت مصعب الزبيري، " ذكر المعاملة بالمزبقة، قال: المعاملة بها حرام «.

حدثنا أبو داود، قال» سألت أبا ثور عن المعاملة بالمزبقة، فقال: لا يجوز، قلت: لم؟ قال: لأنه إن وجد عيبا لم يدر بكم ترجع «.

قلت لأحمد» الزعفران المغشوش ليس مثل الدراهم المكحلة؟ قال: من أين هو مثله؟ وهذا الزعفران يستعمل فيذهب ويبقى، هذا المكحل يدور بين الناس! «.

حدثنا أبو داود، قال» سألت إسحاق بن راهويه غير مرة عن المعاملة، يعني: بالمزبقة؟ فقال: لا بأس بالمعاملة بها «.

قلت لأحمد» رأيت سائلا ومعي درهم صحيح فأردت أعطيه قطعة، أكسر منه أو أعطيه؟ قال: لا، كسر الدراهم وقطعه مكروه «.

قلت لأحمد» كسر المقطعة؟ قال: لا تكسر، ولا بأس بإنفاق المقطعة ".

Shafi 259