249

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

كتاب ربنا أي شيء هو؟ قال الرجل: {أسكنوهن من حيث سكنتم} [الطلاق: 6] ، قال: هذا لمن يملك الرجعة ".

قال أبو داود: قلت: يصح هذا عن عمر؟ قال: لا سمعت أحمد، قال «إذا طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة فلا يخرجها من البيت الذي طلقها فيه، إلا أن تصيب حدا، فتخرج فيقام عليها» .

وسمعت أحمد بن حنبل، سئل عن المتوفى عنها، هي ساكنة يريدون يخرجونها، قال: فما تصنع؟ ! أو قال: فما عليها؟ ! قلت لأحمد " المتوفى عنها زوجها؟ قال: لا تخرج، قلت: بالنهار؟ قال: بلى، ولكن لا تبيت، قلت: بعض الليل؟ قال: تكون أكثر الليل في بيتها ".

باب: الأقراء

قيل لأحمد، وأنا أسمع: " إلى أي شيء تذهب في الأقراء، وهي الأطهار؟ فقال: كنت أذهب إليه، إلا أني أتهيب الآن من أجل أن فيه عن علي وعبد الله بن مسعود.

قلت لأحمد: حديث عائشة رحمها الله فيه حجة: «تدع الصلاة أيام أقرائها» ؟ قال: عائشة ترى الأقراء الأطهار، هذا كلام مختلط، ولكن قول ابن عمر رحمه الله: ثم يطلقها طاهرا من غير جماع، قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، قال : فهذه حجة لمن قال:

Shafi 253