246

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

قيل لأحمد: " إذا قال لها: إذا كان صلاة الظهر فأنت طالق، فجاء صلاة الظهر، ثم مات؟ قال: إن جاءت صلاة الظهر وهو مريض ترثه، فقد يموت الرجل فجأة «.

سمعت أحمد، قال» إذا قال، وهو صحيح: إذا قدم فلان فأنت طالق، فقدم وهو مريض، ثم مات، ورثته، لأن الطلاق وقع وهو مريض «.

سمعت أحمد، قال» إذا اختلعت من زوجها في مرضه، قال: من الناس من يقول: ليس لها شيء، لأنه جاء من قبلها ".

باب: الحنث في الوطء

سمعت أحمد، " سئل عن رجل، قال لامرأته: إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا، أو قال لجاريته: إن وطأتك فأنت حرة، فوطئها، فلما التقى الختانان ذكر، فتنحى عنها؟ قال: قد حنث ".

باب: اليهودية تسلم

سمعت أحمد، قيل له " يهودي كانت تحته يهودية فأسلمت؟ قال: يفرق بينهما ".

قيل لأحمد: لم يكن من يفرق بينهما، فاعتزلته وانقضت عدتها، أتزوج؟ قال: فيه اختلاف.

Shafi 250