243

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: المختلعة

سمعت أحمد، " سئل عن المختلعة يأخذ منها فوق ما عطاها؟ قال: لا، لا يعجبني «.

وسمعت أحمد،» سئل عن امرأة، قالت لزوجها: اخلعني على ما في يدي من الدراهم، فخدعته ولم يكن في يدها شيء، فخلعها على ذلك؟ قال: أقله ثلاثة دراهم «.

سمعت أحمد،» سئل عن المختلعة يلحقها الطلاق؟ قال: لا يلحقها الطلاق ".

باب: اللعان بعد الطلاق

سمعت أحمد، سئل " إذا طلق امرأته ثلاثا، ثم قذفها فجاءت بولد؟ قال: لا يتلاعنان، قال الله: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] .

فهذه، يعني: ليست بزوجة ".

سمعت أحمد، سئل بين الحر والأمة لعان؟ قال: إذا كانت امرأته ".

باب: العدة

سمعت أحمد، يقول: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» ، لأن الرجل هو الذي يطلق، والمرأة هي التي تعتد.

Shafi 247