Tambayoyin Imam Ahmad
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Bincike
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية، مصر
Lambar Fassara
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Nau'ikan
Fiƙhun Hambali
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tambayoyin Imam Ahmad
Abu Dawud al-Sijistani d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Bincike
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية، مصر
Lambar Fassara
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Nau'ikan
سمعت أحمد، يقول: «إذا اختار المفقود امرأته تعتد من زوجها التي كانت عنده» .
سمعت أحمد، " سئل عن المفقود إذا اختار المهر؟ قال: يعطى المهر الذي ساقه هو إليها ".
قيل لأحمد، وأنا أسمع: " يعطى الزوج؟ قال: نعم.
قيل: هو عشرة آلاف؟ قال: نعم، يغرمه الزوج «.
سمعت أحمد،» سئل عن المفقود يقدم، وقد تزوج أمهات أولاده؟ قال: يردون إليه «.
سمعت أحمد» سئل عن المفقود: متى يقسم ميراثه؟ قال: إذا كان بعد أربع سنين، أو أربعة أشهر وعشرا، فقيل لأحمد: يأتون الوالي؟ قال: إن أتوا الوالي لم يقض به «.
سمعت أحمد،» سئل عن المفقود قدم وقد اقتسم ميراثه؟ قال: ما أدركه بعينه أخذه «.
قلت لأحمد» إذا أبق العبد من امرأته وهي أمة، أهي فرقة؟ قال: لا «.
سمعت أحمد، قيل له» قال مالك: يقسم ميراث المفقود بعد ثمانين سنة.
قال: ما يشبه هذا شيئا من القول ".
Shafi 245