231

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: العزل وغيره والطلاق قبل النكاح

سمعت أحمد بن حنبل، قال «لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وإن كانت أمة يملكها، فيعزل عنها بغير إذنها» .

سمعت أحمد، سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، يعني بكلمة واحدة؟ فلم ير ذلك.

سمعت أحمد غير مرة، " يقول في الرجل يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا؟ : إن فعل لم آمره أن يفارقها، وقال: إن كان له والدان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج، أو كان شابا يخاف على نفسه العنت أمرته أن يتزوج ".

قال أبو داود: وربما قال فيه أحمد: «فإذا قال فلانة، فإنه يمكنه أن يتزوج غيرها» .

سمعت أحمد، " سئل عن الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، ينوي ثلاثا؟ قال: هي واحدة، ثم قال أحمد: زعموا أن إسحاق، يعني: ابن راهويه يذهب إلى أنها ثلاث، يأخذه من الحديث: «الأعمال بالنية» ، وليس هذا من ذاك، أرأيت إن نوى أن يطلق امرأته، ثم لم يلفظ أيكون طلاقا؟ !

Shafi 235