229

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

سمعت أحمد، سئل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من دارها؟ قال: فلا يخرجها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» سمعت أحمد، " سئل عن الرجل إذا طلب منه المهر فلم يعط، أعليه نفقة؟ قال : نعم، لأن الحبس من قبله، ينبغي أن يعطي المهر «.

سمعت أحمد، سئل» يجمع الرجل بين الأمتين الأختين؟ فقال: لا، وقال: سبحان الله، إنكارا لذلك «.

سمعت أحمد،» يقول في الأختين من ملك اليمين: لا يطؤ الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطئ، أو قال: تخرج من ملكه «.

سمعت أحمد،» سئل عن رجل اشترى أما وابنتها فلم يستبرئهما، يطؤ أيهما شاء؟ قال: نعم، فإذا وطئ واحدة حرمت عليه الأخرى ".

سمعت أحمد، يقول: يستبرئ الجارية إذا كانت ممن تحيض بحيضة، وإن كانت ممن لا تحيض فأشهر ثلاث، قال لي أحمد: لأنه أدنى ما يستبين فيه الولد أربعين نطفة، ثم أربعين علقة، ثم يصير لحما «.

سمعت أحمد، قال» قد تحمل المرأة قبل أن تحيض «.

سمعت أحمد،» سئل عن رجل اشترى وصيفة يأتيها دون

Shafi 233