223

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ثم قال: يجيء رجل أسلم أبوه بالأمس، فيزوج بهاشمية يقول: أنا لها كفء؟ ! .

إنكارا لذلك ".

قلت لأحمد: فأسامة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أسامة وقع عليه السبي، وهو عربي.

قلت لأحمد: إذا لم يكن له شيء، وكان لها مال كثير يكون لها كفئا؟ قال: لا أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: «معاوية صعلوك لا مال له» .

سمعت أحمد، " سئل عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم؟ قال: الحرائر لا بأس، وأما الإماء فلا ".

سمعت أحمد، يقول: «الحرة اليهودية هي عنده في القسم والنفقة بمنزلة المسلمة» .

سمعت أحمد، سئل " يتزوج الأمة على الحرة؟ قال: أكثر الناس يكرهه ".

سمعت أحمد، سئل عن نكاح الأمة؟ فقال: ما أشد ما روي فيه عن ابن عباس رحمه الله.

سمعت أحمد، " سئل عن رجل أعتق أمة وجعل عتقها صداقها؟ قال: لا يحتاج إلى ولي ويشهد ".

Shafi 227