215

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

قال ابن المبارك «من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل» .

1031 -

حدثنا أحمد، قال: ثنا وكيع، عن أبيه، وثنا أحمد، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن الجراح بن مليح، عن عطاء بن السائب، قال: «رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة»

1032 -

ثنا القعنبي، قال: ثنا مالك، عن نافع «أن ابن عمر كان يسلم على الجنازة تسليمة خفية»

1033 -

ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زائدة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمر بن سعيد «أن عليا صلى على ابن المكفف فسلم تسليمة»

سمعت أحمد، " سئل عن الصلاة على الجنازة عند غروب الشمس؟ قال: إذا تدلت الشمس للغروب فلا يصلى عليها ".

قيل لأحمد: " الشمس على الحيطان مصفرة؟ قال: يصلى عليها ما لم تدل للغروب «.

سمعت أحمد، قال» الذي أختار أن لا يصلى على الجنازة إذا صلوا الصبح حتى تطلع الشمس «.

سمعت أحمد، قال» إذا حضرت صلاة الفجر والجنازة،

Shafi da ba'a sani ba