209

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

سمعت أحمد بن حنبل، يقول: «الرجل يغسل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسل الصبي إلى أن يبلغ سبع سنين» .

قلت لأحمد " الصبي يستر كما يستر الكبير، أعني: الصبي الميت في الغسل؟ قال: أي شيء يستر، وليست عورته بعورة ويغسلنه النساء «.

قلت لأحمد» متى يستر الصبي؟ قال : إذا بلغ سبع سنين ".

سمعت أحمد، قيل له: إن رجلا غسل أمه؟ قال: سبحان الله واستعظمه، ثم قال: أليس قد قيل «استأذن على أمك» .

غير مرة رأيت أحمد يستعظم ذلك وينكره على من فعله.

سمعت أحمد، " سئل عن المرأة تموت مع الرجال ليس معهن نساء، من يغسلها؟ قال: قال بعضهم: تيمم، وقال بعضهم: يصب عليها من فوق الثياب «.

قلت لأحمد» يغسل الرجل الجارية الصغيرة وليست بنته؟ قال: النساء أعجب إلي ".

سمعت أحمد، يقول: " المرأة تكفن في خمسة أثواب تعمم،

Shafi 213