180

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

سمعت أحمد، قال» وكيع زعموا كان لا ينام في المحمل «.

قلت لأحمد» إذا مات الرجل بمنى يقضى عنه ما بقي عليه من المناسك؟ قال: نعم.

قلت: يفعله الذي هو حاج عن نفسه؟ قال: نعم.

قلت: فيوقف عنه بالمزدلفة، أعني: إن لم يقف؟ قال: نعم ".

باب: الحج عن الميت

سمعت أحمد، قال " كان سفيان بن عيينة إذا قيل له في الحج: عمن لم يجب عليه الحج؟ لا يأمر به، يقول: استغفر له، ادع الله له، إلا أن يكون وجب عليه «.

سمعت أحمد، قال له رجل» أريد أن أحج عن أمي، أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضا؟ قال: نعم، تقضي عنها دينا عليها «.

سمعت أحمد، قال له رجل» أريد أن أحج عن أمي فأنفق من مالي وأنوي عنها، أليس جائزا؟ قال: نعم «.

سمعت أحمد، سئل» تحج المرأة عن الرجل؟ قال: لا بأس إذا كانت متبرعة ".

سمعت أحمد، يقول: «لا يحج عن الميت إلا من قد حج عن نفسه» .

Shafi 184