169

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: ما يجتنب المحرم

سمعت أحمد، " سئل عن رجل أحرم في قميص؟ قال: يخلعه «.

سمعت أحمد،» سئل عن المحرم يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين؟ قال: نعم، قيل لأحمد: ولا يقطعهما؟ قال: لا، هذا فساد، قلت: يلبس، أعني: الخفين إلى الركبتين؟ ، قال: نعم، حديث ابن عباس ليس فيه قطع «.

قلت لأحمد،» وسألته عن المحرم: يتخذ لنعله مثل هذا واشرت إلى السير الذي يعمل على النعل بالعرض عند أطراف الأصابع ليضبط أصابع الرجلين؟ ، قال: لا يعجبني، قلت: وما عليه؟ قال: إن فعله يفتدي، قلت: لم؟ قال: لأنا نعرف النعال هكذا «.

سمعت أحمد،» سئل عمن لبس الخف وهو يجد النعل إلا أنه لا يمكنه لبسها؟ قال: يلبسه ويفتدي ".

قلت لأحمد، قال: ثنا عبد الرحمن يعني: ابن مهدي، قال: سمعت مالك بن أنس، قال " لا بأس بالمرفقة الصفراء إذا كان عليها إزار، يعني: للمحرم ".

Shafi 173