153

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

عن عطاء، قال " النسيان والجهالة سواء، ليس عليه في الثياب ولا في الطيب شيء، يقول: إذا لبس أو تطيب ناسيا ".

ثنا أحمد، قال: ثنا روح، عن أشعث، عن الحسن «أنه كان لا يرى بأسا إن تظاهر المحرم بما شاء من الأزر والأردية، ويبدل ثيابه التي أحرم فيها بغيرها من الثياب» .

ثنا أحمد، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال «إذا استيقظ المحرم من منامه وقد غطى رأسه فليكشفه عنه، ولا شيء عليه، ويلبي» .

ثنا أحمد، قال: ثنا صفوان بن عيسى، عن بسطام بن مسلم، قال «سألت الحسن، وابن سيرين عن الرجل يخرج إلى مكة، ويحمل معه السلاح، فلم يريا به بأسا» .

ثنا أحمد، قال: ثنا جرير، عن منصور ، عن إبراهيم، قال " إذا شج المحرم أو انكسرت يده عصب على الشج وعلى اليد ويعقد عليه، وقال منصور: ليس عليه كفارة ".

ثنا أحمد، قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن عبد الملك، عن

Shafi 157