146

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ما دعا به من دعاء أجزأه، ويستحب طول القيام عند الجمار في الدعاء، فإذا جاء مكة لم يخرج حتى يودع البيت، فيكون آخر عهده الطواف بالبيت "

باب: من يجب عليه الحج

سمعت أحمد، " يقول في الصبي يحج به أهله، ثم يدرك، قال: يحج، يعني: حجة أخرى «.

سمعت أحمد،» سئل عن رجل رأس ماله عشرون دينارا وله عيال، أعليه حج؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه حج، إذا حج ضيع عياله، يعني: من بغداد «.

سمعت أحمد،» سئل عن امرأة ماتت وخلفت، فذكر نحوا من ألف ومائتين من دراهم وحلي، وأوصت بحج؟ قال أحمد: هذا لا يبلغها الحج ومحرمها، فأرى أن يؤخذ ثلثه فيعان به في الحج، أو يحج به من حيث يبلغ، قيل لأحمد: فالرجل؟ قال: إذا وجد زادا وراحلة، قيل: عنده ما يتزوج به ولم يحج؟ قال: يحج، إلا أن يخشى العنت على نفسه «.

قلت لأحمد» المجنون عليه حج إذا مات؟ قال: لا، إلا أن يفيق «.

قلت لأحمد» امرأة موسرة، لم يكن لها محرم، هل وجب عليها

Shafi 150