131

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

فأفطرت منه يومين، ثم ماتت؟ قال: إذا صحت يستحب أن يطعم عنها، قيل: كم يطعم عنها؟ قال: مد لكل مسكين، فقال: أطعمهم؟ قال: نعم، كم أفطرت؟ قال: ثلاثين يوما، قال: فاجمع ثلاثين مسكينا واطعمهم مرة واحدة أشبعهم، قال: ما أطعمهم؟ قال: إن قدرت خبزا ولحما، أو من أوسط طعامكم «.

قلت لأحمد» في المغمى عليه يقضي صيامه الذي أغمي عليه؟ قال: يجزئه صيام يومه الذي أغمي عليه فيه، فأما غير ذلك فيقضي، وذلك أنه نوى صيام يومه فأجزأه، وغير ذلك لم يكن له نية، وقد قيل: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل «.

سمعت أحمد،» سئل عن امرأة ترضع في رمضان، فخافت على صبيها؟ قال: تفطر وتقضي وتطعم، يعني: مكان كل يوم أفطرت ".

باب: الصوم في السفر

سمعت أحمد بن حنبل، يقول: «الفطر في السفر أفضل» .

سمعت أحمد، " سئل عمن صام رمضان في السفر؟ قال: لا يعجبني رمضان وغير رمضان، في السفر أختار الإفطار، فإن صام يجزئه ".

Shafi 135