129

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

سمعت أحمد، " سئل عمن أتى امرأته في رمضان عليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على المرأة كفارة، وكان الحسن يقول: ليس الكفارة على النساء في شيء إلا في المحرمين «.

سمعت أحمد، قال» الصائم إذا جامع في رمضان عليه القضاء والكفارة ".

باب: الصائم يأكل ناسيا ومتعمدا

قلت لأحمد " الصائم إذا أكل ناسيا عليه القضاء؟ قال: لا، وسأله غيري، وقال له: في رمضان؟ فقال: مثله «.

قلت لأحمد» الصائم يبتلع الحمصة؟ قال: يقضي «.

سمعت أحمد،» سئل عمن أكل في رمضان متعمدا عليه كفارة؟ قال: أرجو، أي: أن ليس عليه، سمعته مرة أخرى، يقول في هذه المسألة: إن الجماع لا يشبهه شيء يقتل به، يعني: الرجم، ويجب فيه الغسل ".

باب: يصبح جنبا في شهر رمضان

قلت لأحمد " يجنب في رمضان، ثم ينام متعمدا حتى يصبح؟ قال: لا بأس «.

Shafi 133