83

Masail Harb

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Bincike

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Mai Buga Littafi

مؤسسة الريان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fikihu
باب: الوضوء مِن لُحُوم الإِبِل
• سمعت أحمَد بن حَنبل يقول: «يتوضَّأ من لُحوم الإبِل». قلت: فالوضوء من أَلبَانِها؟ قال: «لا يتوضَّأ من ألبانها».
• وسمعت أحمَد -مرةً أخرى- يقول: «يتوضَّأ من لحوم الإبِل»، يَذهَب إلى حديث جابِر بن سمرة والبراء، وثَبَّتَهما.
• وسألت إسحاق، قلت: رجلٌ أَكَل لَحم جَزُور، فصَلَّى ولم يتوضَّأ؟ قال: «يُعِيد أَحَبُّ إليَّ».
• وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «لا وضوء من طَعامٍ ولا شَراب؛ لَبَنٍ ولا غَيره، ولا من طعامٍ مَسَّتهُ النار، إلا ما جاءت به السنة في تَمَيُّز لُحوم الإبِل والغَنَم، فأَمَر بالوضوء من لُحوم الإبِل، وقد قال: «لا تَوَضَّؤوا من لُحوم الغَنَم»، ففي هذا بَيانُ أن هذا بَعد الرُّخصَة من الوضوء مما مَسَّتهُ النار؛ لأن لُحوم الغَنَم قد مسَّتهُ النار -أيضًا-، ولا تُنقَض سنةٌ إلا بمثلها».
قال: «ويُقَوِّي هذا القول: قَولُ رسول الله ﷺ في الصَّلاة في مَعَاطِن الإبِل، حيث قال: «لا تُصَلُّوا فيها؛ فإنها خُلِقَت من الشياطين، وصَلُّوا في مَرَابِض الغَنَم»».

1 / 138