343

Masail Harb

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Editsa

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Mai Buga Littafi

مؤسسة الريان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fikihu
• سألت إسحاق، قلت: رَجلٌ له وِردٌ في شَهر رَمَضان أو غَيره؛ فيَقرأ في الفَريضَة من وِردِه؟ فكَرِه ذلك، وقال: «لا؛ لأن سُنَّة النبي ﷺ على غَير ذلك»، وذَكَر قِراءة النبي ﷺ في الصَّلَوات المكتوبات.
٨١٩ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا جَرير، عن حمزة الزيات، أن عَمرو بن مرة الجملي كان يَقرأ على التأليف من حَيثُ انتَهى وِردُه في الفَرائض.
باب: القِراءة في الصُّبح يَومَ الجُمعَة
• قلت لأحمد: أيستَحبُّ أن يَقرأ الرجل يَومَ الجمعَة في صلاة الغَداة: ﴿الم تنزيل﴾؛ السجدة، و: ﴿هل أتى على الإنسان﴾؟ فكأنه لم يُعجِبه إلا في الأيام مَرَّةً.
• وسمعت إسحاق يقول: «لا بأس أن يَقرأ الإمام في المكتوبَة سورَةً فيها سَجدَة، وأحبُّ السُّوَر إلينا: ﴿الم تنزيل﴾؛ السجدة؛ لِمَا كان النبي ﷺ يَقرأ في الفَجر يَومَ الجمعَة: ﴿الم تنزيل﴾؛ السجدة، و: ﴿هل أتى﴾، ويَقرؤهما في الجمعَة، ولا يُدمِنهما في كُلِّ جُمعَة؛ يَجعلها عادَةً، ولكن يَقرؤها ويَقرأ غَيرها أحيانًا، وإن أدمَنَها جاز ذلك، وإنما كَرِهنا إدمانها في زَماننا هذا؛ لكَثرَة الجُهَّال؛ لأن كَثيرًا من الناس رُبَّما غَلِطوا في ذلك، فيَدَّعون أن يَومَ الجمعَة تكون الفَجر ثَلاث ركعات، أو تُزاد فيه سَجدَة، وما أشبَهَ ذلك من الدَّعوى، فهذا وإن لم يَكُن شيئًا؛ فإذا ترك إدمانها ذَهَب هذا المعنى -أيضًا- عن الجاهِل».

1 / 398