29

Masail Harb

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

[٦/ب]
٦١ - حدثنا محمود بن خالد: ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو: لا بأس بأكل سؤر الهر من الطعام والإدام، ولا تأكل سؤر الكلب من الطعام الرطب إلا ما غسلت اللحم، ولا تشرب سؤره من اللبن إلا إذا كان اللبن قليلًا -القُسط والاثنين إلى ما كان دون العشرة- فإن كثر فلا بأس. قيل لأبي عمرو: فكلب ولغ في خمسة أقساط / من لبن؟ فتهاونَ به.
[١٤] باب سؤر الهر
٦٢ - سألت أحمد بن حنبل عن سؤر الهر، قال: لا بأس به.
٦٣ - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا محمد بن يوسف، عن سفيان عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة ﵂ قالت: (كنت أتوضأ أنا ورسول الله ﷺ من إناءٍ قد أصاب منه الهر قبل ذلك).

1 / 194