264

Masail Harb

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Bincike

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Mai Buga Littafi

مؤسسة الريان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fikihu
٦٤٣ - حدثنا أبو معن، قال: ثنا غندر، قال: ثنا سَعيد، عن عقبة الراسبي، عن أبي الجوزاء، أن عُمَر بن الخطاب ﵁ قال للنِّساء: «لا تَنَمْنَ عن العَتَمَة؛ مَخافَةَ أن تَحِضن».
٦٤٤ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا عُمَر بن عبد الواحِد، عن أبي عُثمان السراج، عن الأوزاعي -وسُئل عن المرأة تُصَلِّي رَكعَتَين ثم تَحيض-؛ قال: «إن أدرَكَها الحَيض في الصَّلاة انصَرَفَت، ولا شيءَ عَلَيها».
باب: طَهُرَت قَبلَ غُرُوب الشَّمس
• سألت أحمَد بن حَنبل، قلت: امرأةٌ طَهُرَت قَبل غُروب الشَّمس؟ قال: «تُصَلِّي الظُّهر والعَصر». قلت: فإن طَهُرَت قَبل طُلوع الفَجر؟ قال: «تُصَلِّي المغرِب والعِشاء».
• وسمعت إسحاق يقول: «أما الذي نَعتَمِد عَلَيه، وعَلَيه أَكثَر أهل العِلم مِن أصحاب النبي ﷺ ومَن بَعدَهم: إذا طَهُرَت قَبل غُروب الشَّمس؛ صَلَّت الظُّهر والعَصر جَميعًا، وإذا طَهُرَت قَبل طُلوع الفَجر؛ صَلَّت المغرِب والعِشاء جَميعًا».
• وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «اختَلَفَ أهل العِلم في قَضاء الحائض إذا طَهُرَت في وَقت صَلاة (١):
* فقال بعضهم: لا تَقضي إلا الصَّلاة التي طَهُرَت في وَقتها؛ لأنها لَو قَضَت غَير ⦗٣٢٠⦘ الصَّلاة التي طَهُرَت في وَقتها؛ كانت إذًا تَقضي الصَّلوات التي مَرَّت بها وهي حائض.

(١) ضُبِطَت في المطبوع هكذا: "وَقت صَّلاة"، والمُثبت من تصويب المحقق على ما في المطبوع.

1 / 319