[٩٨] باب من قبل امرأته أو لامسها وهو على وضوء
[٣٦/ب]
٤٢٣ - / سمعت أحمد بن حنبل يقول -في الرجل يقبل امرأته- قال: يتوضأ الرجل، ولم ير على المرأة وضوءًا.
٤٢٤ - سمعت إسحاق -في الرجل يقبل امرأته- قال: يتوضأ.
٤٢٥ - سمعت إسحاق بن إبراهيم -مرة أخرى- يقول: إذا قبل الرجل أو لامس، وهو على وضوء؛ فإن السنة مضت في الملامسة التي قال الله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ أنها على