Masail Fiqhiyya
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Nau'ikan
فقال أبو بكر الخلال: قد روي عن أبي عبد الله كراهية أن يوتر بركعة لا يكون قبلها صلاة قريب من عشرين نفسا. ثم رأيت المروذي وحنبل وإسماعيل أنه لا يرون به بأسا أن يوتر بركعة على فعل سعد ومعاوية. فالوجه في نفس الكراهة ما روى أحمد في المسند بإسناده عن أبي أيوب الأنصاري، قال رسول # الله: أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومىء إيماء، وهذا يدل على جواز الاقتصار على الواحدة من غير كراهة وروى أحمد أيضا بإسناده عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يوتر بواحدة ولا يزيد عليها، ووجه الكراهية أنه لم ينقل عن النبي أنه أوتر بواحدة ليس قبلها صلاة بل كان يداوم على صلاة قبلها فإذا اقتصر على ركعة كان فيه ترك للسنة، ولما داوم النبي على فعله.
نقض الوتر
:
91 - مسألة: فإن أوتر في الليل ثم أراد أن يتطوع بعد ذلك هل ينقض وتره بركعة مفردة ليكون شفعا لوتره ثم يتطوع ما شاء ثم يوتر بعد ذلك أم لا؟
فنقل عبد الله وإبراهيم بن الحارث عن أحمد: لا أرى
نقض الوتر
وكرهه. وقال أبو بكر في كتاب الشافي: ينقض وتره، واحتج فيه بما روي عن عثمان وابن عمر وابن عباس وأسامة بن زيد رضوان الله عليهم من
نقض الوتر
.
Shafi 162