79

Masail Fiqhiyya

المسائل الفقهية

Bincike

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Mai Buga Littafi

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

Lambar Fassara

بلا

Shekarar Bugawa

١٩٩٦ م

Inda aka buga

مالطا

٣٧١ - مَسْأَلَة لَا يجوز للرجل أَن يَشْتَرِي من بكبيرة طَعَاما وَلَا مِنْهُ صرفا فَإِن وَقع لم يفْسخ ٣٧٢ - مَسْأَلَة لَا يجوز الإحالة على صَاحب الحانة ت بخبرة إِلَّا أَن تكون سلفا ٣٧٣ - مَسْأَلَة من أسلم لرجل عينا فِي كتَّان فَلَمَّا حل الْأَجَل لم يجد عِنْده كتابا جَازَ لَهُ أَن يَأْخُذ عوضا عَنهُ طَعَاما ٣٧٤ - مَسْأَلَة إِذا اشْترى الحائك من الْحرار أُوقِيَّة من حَرِير بسوم مَعْلُوم فَأعْطَاهُ الْحرار أَرْبَعَة أَوَاقٍ أَو أَكثر مِنْهُ وَيرد مَا بَقِي فَلَا بَأْس بذلك ٣٧٥ - مَسْأَلَة إِذا اجْتمعت جمَاعَة فاشتروا شَاة أَو بقرة وجمعوا ثمنهَا قبل الْقِسْمَة فَلَا بَأْس بذلك ٣٧٦ - مَسْأَلَة من ابْتَاعَ سلْعَة فَبَقيَ لَهُ من الثّمن ربع دِرْهَم جَازَ وَإِن اشْترط كَبِيرَة ٣٧٧ - مَسْأَلَة إِذا اسْتَأْجر الرجل رَاعيا بِأُجْرَة مَعْلُومَة عَاما كَامِلا فرعى لَهُ سِتَّة أشهر ثمَّ هرب فغن كَانَ على الْمدَّة صَاحب الْغنم يسْتَأْجر من يَنُوب عَنهُ بَقِيَّة الْمدَّة وَإِن أَتَى الرَّاعِي الأول حَاسبه صَاحب الْغنم فَإِن فضل لَهُ شَيْء أَخذه فَإِن بَقِيَّة عَلَيْهِ شَيْء وداء وَإِن اسْتَأْجرهُ بِعَيْنِه خَاصَّة حَاسبه على مَا مضى من الْمدَّة

1 / 151