26

Cawis

مسائل العويص

Bincike

محسن احمدي

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1414 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

الأحوال، وهذا القول إجماع.

[(10) مسألة أخرى: رجل له زوجة حلال ، فطلقها تطليقة رجعية ولم يكن طلقها قبل ذلك، فحرم عليه أن يتزوجها بعد خروجها من العدة.

الجواب: - هذه امرأة فجر زوجها بأمها وبنتها في حبالته لا تحرم عليه فإن طلقها تطليقة واعتدت فلا يحل له التزويج بها بعد، لأنها بنت امرأة وطئها.]

Shafi 29