دخل فالظاهر من حاله أنه لا يدرك الجمعة وأبعد منه إدراكها مع المسبوق بعد خروج الوقت، وفي صورة الزحام عن السجود مطلقا الأولى أنه يصلي الظهر.
مسألة (182):
الإذن في الكون الذي يصلح للصلاة بحسب المكان والزمان والإمكان كالإذن في الصلاة.
مسألة (183):
هل يجوز أن يصلي في الصول الشامي سواء كان له ساق أو لا وسواء كان مزرورا أو لا من غير ضرورة أم لا؟
الجواب: إذا كان له ساق بحيث أن يصدق عليه اسمه جازت الصلاة فيه سواء أزره أو لا، وإلا فلا إذا ستر ظهر القدم.
مسألة (184):
لو صلى على البساط وغيره للتقية تصح ولا يلزمه الإعادة قطعا.
مسألة (185):
الصلاة في مسجد البلد بمائة وبيت المقدس بألف ومسجد الكوفة كالمقدس ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) بعشرة آلاف والمسجد الحرام بمائة ألف.
مسألة (186):
لو ظن أن الإمام قد نوى نية الصلاة فنوى بناء على غلبة الظن صح إن ظهر أنه قد نوى.
مسألة (187):
تصح الصلاة في المكان بشاهد الحال بعدم كراهية المالك فيه، وكذا تجوز الصلاة في عقار اليتيم ما لم يتجه من صلاته عليه ضرر.
Shafi 99