مسألة (146):
قوله في الجماعة: ما لم تتفرق الأولى، يعني بالتفريق التحقيق أو التقدير.
مسألة (147):
لو سمع الأذان اجتزأ به ولو سمعه ناقصا كمله هو وأجزأ أيضا ولو سمع الإقامة اجتزأ عنهما.
مسألة (148):
روى ابن بابويه في من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا؟ قال: لا يجوز.
مسألة (149):
سميت سجدتي السهو المرغمتان لأنهما يرغمان الشيطان.
مسألة (150):
النافلة التي تفرق بين الأذان والإقامة بها بين الظهرين بكل من نافلها وكذا نافلة العصر.
مسألة (151):
حذف من مقدمات الصلاة الإعداد لأنها من المقارنات، ودخل بقوله: في الطهارة، طهارة الثياب والبدن وطهارة موضع السجود.
مسألة (152):
صلاة الأموات صورتها عند الجماعة أن ينوي ثم يقرأ الفاتحة في الأولى ويتشهد الشهادتين في الثانية ويصلي على النبي في الثالثة ويدعو للميت في الرابعة ويسلم وجوبا.
مسألة (153):
سجدتا السهو، قيل: ركعتان من جلوس كالوتيرة، وقيل: سجدتان بذكر كسجدتي الصلاة، وقيل: تقرءان بلا ذكر فيهما، وقيل: سجدتان مستقلتان بذكر مخصوص وتشهد وتسليم في الجميع على جميع الأقوال.
Shafi 93