قال: هذا مبني على أن التعريف لأجل التملك والظاهر أنه لأجل إعلام المالك فالضمان يمكن حينئذ.
مسألة (5):
لو وجدت لقطة في الفلاة وعلمت أنها لزيد لم يجز أخذها، وكذا لو وجدتها في العمران وهي أقل من درهم لم يجز أخذها أيضا مع معرفة صاحبها.
مسألة (6):
إذا كانت اللقطة دون الدرهم وقد هلكت فلا ضمان، ولو عرف صاحبها ومع بقائها يسلمها إليه.
مسألة (7):
إذا نقص الملقوط عن وزن درهم وكان فضة لكن فيه صفة تساوي الدرهم يجب تعريفه.
مسألة (8):
قال في اللقطة: وهل يجب تتبع من سبقه من الملاك إشكال، نعم وقد صرح به في غير هذا الكتاب.
مسألة (9):
قال: (رحمه الله) لو وجد الإنسان شيئا قيمته دون الدرهم وبجنبه مثل ذلك وتعدد فيكون كل واحد لقطة على انفراده إلا أن يعلم اتحاد المالك فتكون واحدة.
مسألة (10):
لو دفع اللقطة بالوصف الخفي صح ولم يأثم إلا أن يظهر الخلاف فيضمن.
مسألة (11):
إذا وجد الإنسان في مكانه الذي يبيع فيه أو على بساطه أو في
Shafi 322