مسألة (72):
لو أوجب صاحب الحنطة بأن يقول: أسلمت إليك كيل حنطة مثلا صفته كذا إلى كذا بكذا، كان باطلا، بل يكون الإيجاب من صاحب الدراهم: أسلمت وأسلفت وما أشبهه، ومن البائع: بعت وملكت واستلمت منك كذا.
مسألة (73):
لو رد المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين، ولو ردها لخيار فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين احتمل المساواة.
قال: لا مساواة للفرق وذلك لأن في الأولى يدعي المشتري تعيب السلعة والأصل عدمه، وفي الثانية هو مصدقه على ثبوت الخيار.
مسألة (74):
لو باعه وشرط له الخيار والتصرف مدة، فلو عاب بالتصرف هل له أن يرده مجانا، وكذا لو تلف؟ وهلا فرق بين أن يكون العيب والتلف من قبل المشتري أم لا؟
الجواب: الاشتراط صحيح ويقوى أن التلف من ضمان البائع وكذا العيب.
مسألة (75):
لو باعه حيوان مثلا وأذن له في القبض ولم ينقده الثمن أجمع في هذه المدة، فهل له الفسخ أو لا وقد نقل إلى العبد أن له الفسخ؟
الجواب: إذا شرط نقد الثمن فله الخيار وإلا فلا، نعم لو تعذر الثمن سعى إلى الحاكم ومع تعذره فله إمساك المبيع مقاصة شرعية.
مسألة (76):
النهي في المعاملات هل هو مفسد لها أم لا؟
الجواب: هذه مسألة أصولية والتحقيق فيها هناك، والظاهر أنه إن كان نهي بغير ذلك الشيء فهو فاسد كبيع الملاقيح والمضامين والمكره، وإن كان
Shafi 281