مسألة (398):
لا يجوز للمأموم النقل إلا إلى من تلبس معهم قبل النقل.
مسألة (399):
قوله: يكره أن يصلي نافلة بعد قوله: قد قامت الصلاة تحية دقيقة هي بيان فضيلة الجماعة على النافلة.
مسألة (400):
لو كان شخص في ذمته صلاة بالاستئجار ثم نذر صلاة أو لزمه احتياط لا يترتب ذلك على المستأجر عليها.
مسألة (401):
لو أسقط الهمزة في ألف الجلالة المقارن بها التكبير بطلت الصلاة سواء قال: إلى الله أو قربة لله، بخلاف آخر التسبيح عوض الحمد فهنا تسقط الهمزة ولا تبطل الصلاة.
مسألة (402):
لو كان الإمام فاسقا لا يجب عليه نهي من صلى وراءه، كذا سمعته من ابن الحسام وعمن نقل عن ابن سلمان أيضا.
مسألة (403):
كل من جمع بين صلاتين لا يؤذن للثانية على المشهور، بل الأذان لصاحبة الوقت، فإن كان الوقت للثانية صلى الأولى بإقامة والثانية بهما.
مسألة (404):
الأليتان ليستا من العورة ولو ستر لون العورة أجزأ، وفي الإيماء هنا نظر، قال: يركع ويسجد، وروي استحباب كشف رأس الأمة في الصلاة.
مسألة (405):
إذا صلوا جماعة جلسوا وأومأ إمامهم للركوع والسجود وركع المأمومون من خلفه وسجدوا للرواية عن الصادق ع، وقال
Shafi 138