كتاب الطهارة
وفيه مسائل:
مسألة (1):
لو مس السن أو الظفر المتصل بالميت، لا غسل عليه.
مسألة (2):
لو انقطع دم المستحاضة في أثناء صلاتها للبرء، بطلت صلاتها.
مسألة (3): يفرق بين الحائض والنفساء في أمور ثمانية:
آ- الأقل.
ب- الرجوع إلى التمييز في الحائض دون النفساء.
ج- الرجوع إلى عادة الأهل والأقران.
د- إنه لا يشترط بين النفاسين أقل الطهر كما بين التوأمين بخلاف الحائض.
هقيل إنه لا يشترط بين الحيض والنفاس أيضا أقل الطهر بخلاف الحيض.
و- إنها لا ترجع إلى عادتها في النفاس لو تجاوز العشرة بخلاف الحيض.
ز- الأكثر فيه خلاف بخلاف الحيض.
ح- إنها لا تنقضي العدة بالنفاس بخلاف الحيض.
Shafi 1