963

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editsa

محمد الحبيب التجكاني

Mai Buga Littafi

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Inda aka buga

المغرب

وإن قبلت هل يقع الحصاص بين الوصية والسلف فيما بقي منها؟.
جاوبني على ذلك مأجورا.
الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
وإجازة شهادة المأسورين مع الأسير في هذا، على التوسم، جائزة، لأن الضرورة فيه ظاهرة، أظهر منها في السفر، حيث أجازها ابن حبيب، على علمك، مراعاة لقول من يرى الشاهد مَحْمُولا على العدالة حتى تعلم جرحته، بظاهر قول عمر بن الخطاب ﵁: " المسلمون عدول بعضهم على بعض، ألا مجلودا في حد، أو مجربا عليه شهاد زور "، وما بقي من المال، المجتمع من الوصية والسلف للأسير، بعد ما افتدى به، مفضوض بين الوجهين.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٥]- هل يضمن السمسار ما يحدث في الثوب حين التناول؟
وأما السؤال الخامس ففيما حدث من نشر السمسار للثوب، وطيه، من تمزق، أو قطع أو جبذ مسمار، في حين تناوله، هل لا يضمنه، للإذن له فيه، ما لم يخرق في فعله، أم يضمنه؛ إذ فيه نوع تفريط كالنسيان، وبخلاف السقوط؟.
الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوقه هذا ووقفت عليه.

2 / 1086