94

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Bincike

محمد الحبيب التجكاني

Mai Buga Littafi

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Inda aka buga

المغرب

Nau'ikan

ولهذا المعنى ضمن أهل العلم الصناع، وأخرجوهم عن حكم الاجراء في ألاضمان عليهم. ومثل هذا كثير. وقد كان بعض الشيوخ يخالف في هذا، ويقول: لا سبيل إلى ان يكره الإمام احدا على بيع داره للزيادة في الجامع، ولا يخرجه عنها الا بطيب نفس، ويحتج لذلك بحديث مروي لا حجة له فيه، لاحتماله وجوها من التأويل. وقد احتج بعض من ذهب إلى هذا بقول النبي ﷺ: ﴿لا يحل مال امرىء مسلم الا عن طيب نفس منه﴾ وليس ذلك بصحيح؛ لان الحديث ليس على عمومه، وانما هو مخصوص بما يخصصه من أدلة الشرع. وكذلك ما كان في معناه، مما ورد في القرآن والسنة بألفاظ عامة، الا ترى ان رسول الله ﷺ قضى بالشفعة للشفيع على المبتاع، وقال ﴿من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل﴾. الحديث فلم يكن اخذ الشفيع الشقص من المبتاع بغير طيب نفس منه، ان أبي ان يعطيه اياه بقيمته ولا أخذ شقص الشريك من العبد بقيمته بغير طيب نفس منه، ان ابى ان يعطيه اياه بقيمته، او يعتق نصيبه منه، معاضا لقول النبى ﷺ: ﴿لا يحل مال امرىء مسلم بغير نفس منه﴾ بل كان مفسرا له، ومبينا لمعناه، اذ جعل ذلك رسول الله ﷺ في الشفعة حقا للشفيع على المشترى، لعله الانتفاع بخط شريكه وازالة ضرر الشركة عن نفسه، / وفي العبد المعتق حقا للعبد، لازالة ضرر الرق عن نفسه وللا نتفاع بكمال حريته.

1 / 217