840

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editsa

محمد الحبيب التجكاني

Mai Buga Littafi

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Inda aka buga

المغرب

إلا أن يجيز ذلك وصيها الناظر لها، فلا يسقط من ذلك شيء، وتخلص الدار للزوج، فتكون ميراثا عنه، وحلف ورثته، إن كانوا مالكين لأمر أنفسهم: أنهم ما يعلمون أنه استغل من أملاكها أكثر مما شهد به الشهود، أو أنهم لا يعلمون أنه استغل لها منها شيئًا.
وبالله التوفيق لا شريك له.
[٢٥٧]- هل يجوز التعامل في الحلي المشوب كما يجوز في الحلي الخالص؟.
وسئل - رضي الله عنك - عن مسألة من الحلي.
وهذا نصها: الجواب، رضي الله عنك، فيما يصاغ من الذهب حليا، لزينة النساء على اختلاف عيارات الذهب؛ إذ منه طيب خالص، لا دخل فيه، ومنه ما يكون نصفا نصفا، وثمنا وثلثين، وثلاثة أرباع، وسبعة أثمان، ونحو ذلك، وهو معلوم عند أهل المعرفة والتجارب للذهب في عياراته، لا يخفي عليهم زائد اليسير فيه ولا نقصانه، وأغراض الناس مختلفة في اقتناء الحلي منه، فمنهم من يريد الطيب ذخيرة لزمانه، وزينة لنسائه، ومنهم من يريد سائر الأصناف، على قدر يسر الناس وعسرهم. ومن ذهب إلى أقلها عيارا فغرضه خفته في وزنه، ونهاية في جرمه، وقلة ثمنه، والطيب منه ثقيل في الوزن، حقير في العين، كثير الثمن.

2 / 963