660

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editsa

محمد الحبيب التجكاني

Mai Buga Littafi

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Inda aka buga

المغرب

[٢]- من المدونة: مدى التناجز في بيع الطعام:
ومسألة ثانية، وهي الواقعة في كتاب السلم الثالث: أرأيت الرجل يأتي إلى البياع بالحنطة، ليبتاع منه بها زيتا، فيكتاله على باب حانوته، ويدخل يخرج له الزيت؟
فقال: لا يفعل ليخرج ويكتاله ثم يتقابضان، فيأخذ ويعطي.
فاختلفنا فيها، وذلك أن بعض الأصحاب قال: لا يجوز أن يأتي المبتاع بالحنطة رجلا فيساومه قبل أن يخرج البياع الزيت ولكن يحضر الزيت وحينئذ يتبايعان ويتساويان وينعقد البيع بينهما ناجزا بحضرة الطعامين، ثم يتكايلان، ويتقابضان، فيأخذ ويعطي، ولا يجوز ما قال صاحبه عنده، وهو عنده طعام بطعام غير يد بيد والذي قال صاحبه من ذلك انما هو أنه لا يمتنع أن يأتي المبتاع بالحنطة لحانوت الزيت، فيريه ذوق زيته، أو لم يره شيئًا وبقول له: عندك زيت؟ فإن قال له عندي، لم يمتنع أن يساومه ويتعاقدان البيع ويترك الحنطة عند صاحبها، لا يكتالها لنفسه ولا يقبضها منه حتى يخرج زيته ويكتاله، ثم يكتال الحنطة لنفسه أو يكتال الحنطة، قبل لنفسه ثم يكتال الزيت ثم يتقابضان، فيأخذ ويعطي، ولا يقال في هذا: أنه طعام بطعام غير يد بيد.

2 / 783