278

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Bincike

محمد الحبيب التجكاني

Mai Buga Littafi

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Inda aka buga

المغرب

Nau'ikan

الطلاق ثلاث، فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق بالبتة فإنما معنى قوله وارادته: أنت طالقة نهاية عدة الطلاق، كما قال عمر بن عبد الغزيز ﵀: لو كان الطلاق ألفا، ما أبقت البتة منه شيئًا من قال: البتة فقد رمى الغاية القصوى فلا فرق في المعنى بين أن يقول: أنت طالق ثلاثا، وأنت طالق البتة، لأنه واصف للطلاق في المسألتين جميعا، بأقصى ما تبين به المرأة عنه من عدد الطلاق، فوجب أن يستويا في جميع الاحكام، من التلفيق في الشهادة، والتبعيض بالاستثناء، وغير ذلك، ولا يقوم ذلك عندى من المدون الا من المسألة التي ذكرتها، وقد تقدم بيان الوجه في ذلك. مدلول البتة في طلاق الحكين من المدونة وأنا اقامة ذلك من مسالة الحكمين فيها، فليس بصحيح؛ لأن البتة عنده على مذهبه فيها: أن طلاق الحكمين واحدة بائنة، فلذلك تكون، إذا اختلفا فيما حكما به من عدد الطلاق، واحدة بائنة، ألا ترى أنهما لو اجتمعا على البتات لكانت واحدة بائنة، مع أن الذي في المدونة في الحكمين إنما هو لابن الماجشون. واختلاف الحكمين في الطلاق خلاف اختلاف الشاهدين في الشهادة في ذلك. فلما وقع في المختصر المذكور من قول مالك، ﵀ نصا أن البتة

1 / 401