156

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Bincike

محمد الحبيب التجكاني

Mai Buga Littafi

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Inda aka buga

المغرب

Nau'ikan

ولا يصح في المسألة غير ما أجاب به الفقيه الاجل الإمام الحافظ ابو الوليد ابن رشد ﵁. جواب مختصر مما سبق في المسألة بعينها: وسئل الفقيه الإمام الحافظ ابو الوليد ابن رشد ﵁ في مسألة ابن زهر ايضا، بسؤال آخر، فأجاب أيده الله، بهذا الجواب. ان اقر المقوم عليه: أن الاملاك المقوم عليه بها، هي التي وقع ذكرها في كتاب التحبيس، وثبت ان عقد التحبيس وقع قبل الشراء الذي اثبته اتلمقوم عليه بالسماع، لم يكلف القائم إثبات ملك المحبس لها لقول المقوم عليه: ان موروثه اشتراها منه وقضي للقائم بتحبيسها بعد الإعذار فيما اثبته القائم. وان لم يقر المقوم عليه بذلك، وكان قد مات جميع شهود عقد التحبيس، ولم يبق منهم من يجوز ما شهد فيه، ويعينه، لم يصح به حكم، وان ثبت بالشهادة على خطوط شهدائه، اذ لم يتضمن من تحديد الاملاك المذكورة ما يستدل بيد مدعيها الا أن ثبت القائم غير ذلك بما يجب ان ينظر له فيه. وقد سئلت عن هذه المسألة في غير هذا السؤال، فجاوبت فيها بأبسط من هذا الجواب.

1 / 279