999

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: يعني يتعدى المُصَدِّق١، يأخذ ما لا يجب [له] ٢.
[٦٦٥ -] قلت: صدقة الفطر؟
قال: [على] ٣ حديث أبي سعيد الخدري – [﵁] ٤–

١من ع، وفي ظ: [المتصدق] .
٢من ع، وليست في ظ. وقال البغوي في شرح السنة ٦/٧٨: "ومعنى الحديث: أن على المعتدي في الصدقة من الإثم، ما على المانع".
٣من ع، وليست في ظ.
٤من ع، وليست في ظ. وحديث أبي سعيد - رضي الله تعالى عنه - هو ما اتفق الشيخان على إخراجه في صحيحيهما، قال: "كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب".
انظر: صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر، صاعًا من طعام - انظره مع فتح الباري ٣/٣٧١.
وصحيح مسلم - مع شرح النووي - ٤/٣٣٦.
وانظر مذهب الإمام أحمد في هذا: مسائل عبد الله ص ١٦٩، ومسائل أبي داود ص ٨٤، والمقنع ١/٣٤١، والفروع ٢/٥٣٣-٥٣٥، والإنصاف ٣/١٧٩-١٨٢، والمبدع ٢/٣٩٣-٣٩٤.

3 / 1151