992

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

الأصناف الستة قد ثبتت لهم الصدقة١.
[٦٥٦ -] [قلت: يعطى من] ٢ الزكاة مشرك، أو عبد، أو نصراني، أو يهودي؟

١من ظ، وفي ع: [الصدقة لهم] تقديم وتأخير.
قال الخطابي - رحمه الله تعالى - في معالم السنن ٢/٦٠: "ولم يختلفوا في أن السهام الستة ثابتة مستقرة لأهلها، في الأحوال كلها".
ثم ذكر في ٦/٩٣ أن مذهب إسحاق أن سهم المؤلفة قلوبهم ساقط، لانقطاعهم بانتشار الإسلام.
وقال في ٢/٦٠: "... فأما إذا كان الرجل هو الذي يتولى إخراج الصدقة، وقسمها بين أهلها، فليس فيها للعاملين حق.".
وهذا كله يفسِّر سبب استثناء إسحاق لهذين الصنفين عند الإجابة على السؤال. وانظر أيضًا: المحلى ٦/١٤٣-١٤٥.
هذا وليعلم أيضًا أن الترمذي في جامعه - مع التحفة - ٣/٣٣٥ ذكر أن مذهب إسحاق عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة، لانقطاعهم بعد عهد النبي ﷺ وكذلك جاء في شرح السنة ٦/٩٣.
وراجع في المسألة - أيضًا - المصنف لابن أبي شيبة ٣/ ١٨٢-١٨٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٨٢، والاستذكار ٩/٢٠٤. والله تعالى أعلم.
٢من ع، وقال في م: بياض بالأصل، يعني في: ظ، ولم أتبينه لشدة الطمس في الصورة.

3 / 1144