990

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال، وإن١ أخذ أحد٢، فلا يعطى من له الأوقية كان قويًا٣ [ظ-١٩/ب] .
[قال إسحاق بن منصور: الأوقية أربعون درهمًا٤] ٥.

١من ظ،، وفي ع: [قال: وإن] بزيادة قال:
٢هكذا في ظ على احتمال، وفي ع: [أخذ أخذ]، وفي المسألة السابقة رقم (٥٧٣) قال: "وإن احتاط"، فاحتمال التصحيف قريب، وإن كان المعنى ههنا ظاهرًا أيضًا.
٣تقدم توثيق مذهب إسحاق - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة عند المسألة السابقة رقم (٥٧٣) .
٤هذا موضع إجماع من أهل العلم، حكى الإجماع فيه ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/١٤٣، وفي الاستذكار٩/١٦، والنووي في المجموع ٥/ ٤٦٣.
وانظر: جامع الترمذي -مع التحفة - ٣/٢٦٥-٢٦٦، ومعالم السنن ٢/١٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/١٣٤، والشرح السنة للبغوي ٥/٥٠١، والمطالب العالية ١/٢٥١.
والأوقية تساوي ١١٩ جرامًا من الفضة؛ لأن الدرهم الواحد يساوي ٢،٩٧٥ جرامًا، وهذا درهم النقود.
انظر: الخراج للريِّس ص ٣٥٤، والأموال لعبد القديم زلوم ص ٦٢، وقارن مع ما ذكر عند المسألة السابقة رقم (٥٦٦) من هذا الباب.
٥ما بين المعقوفين من ع، وليس في ظ.

3 / 1142